لم يصادق الأردن على اتفاقية حماية الأمومة 2000 (رقم 183) ولكنه صادق على اتفاقيات دولية وإقليمية أخرى تؤكد هذه الحماية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل(CRC) ، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
على الرغم من عدم وجود حكم يحدد القيمة القانونية للمعاهدات الدولية، أكد القضاء الأردني أن المعاهدات تتجاوز القوانين سواء التي تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان أو تلك التي تعتبر ليست بحاجة إلى هذه الموافقة. كما أكدت المحكمة الدستورية على أنه لا يجوز إصدار قانون يتعارض بشكل كامل مع الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة صادق عليها القانون.
يهدف تحليل الفجوات هذا إلى تفحّص مدى وجود حماية الأمومة في الأردن في الإطار القانوني الذي يحكم جميع النساء العاملات، إضافة إلى ممارسة تنفيذ هذه الحماية. للوصول إلى هذا الهدف، سيتم فحص كل فئة من النساء العاملات بشكل منفصل، حيث تنطبق تشريعات مختلفة على كل منها. ستتم مقارنة حماية الأمومة لكل فئة بمعايير العمل الدولية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 والتوصية رقم 191 بشأن حماية الأمومة التي تشمل خمسة عناصر أساسية لحماية الأمومة:
- إجازة الأمومة
- الاستحقاقات النقدية والطبية
- حماية الصحة في مكان العمل
- حماية العمالة وعدم التمييز
- ترتيبات الرضاعة الطبيعية